الحصفكي
246
الدر المختار
وفي كفالة العيني عن الثاني : من يجمع الخمر ويشربه ويترك الصلاة أحبسه وأؤدبه ثم أخرجه ، ومن يتهم بالقتل والسرقة وضرب الناس أحبسه وأخلده في السجن حتى يتوب ، لان شر هذا على الناس ، وشر الأول على نفسه . ( شتم مسلم ذميا عزر ) لأنه ارتكب معصية ، وتقييد مسائل الشتم بالمسلم اتفاقي . فتح . وفي القنية : قاتل ليهودي أو مجوسي يا كافر يأثم إن شق عليه ، ومقتضاه أنه يعزر لارتكابه الاثم . بحر . وأقره المصنف لكن نظر فيه في النهر . قلت : ولعل وجهه ما مر في يا فاسق ، فتأمل . ( يعزر المولى عبده والزوج زوجته ) ولو صغيرة لما سيجئ ( على تركها الزينة ) الشرعية مع قدرتها عليها ( و ) تركها ( غسل الجناية ، و ) على ( الخروج من المنزل ) لو بغير حق ( وترك الإجابة إلى الفراش ) لو طاهرة من نحو حيض . ويلحق بذلك ما لو ضربت ولدها الصغير عند